مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص250
ولكن لا نعرف معنى لذلك الاصل، إذ ليس المراد منه هي أصالة البراءة قطعا، لانه ليس هنا تكليف حتى ينفي بذلك، بل لو كان فالمراد به هو الاستصحاب.
فان كان المراد به هو الاستصحاب النعتي، بأن يقال ان الولاية كانت في زمان ولم تكن مشروطة بالعدالة فكذلك الحال، فلا شبهة انه لم يكن لذلك حالة سابقه، إذ ليس زمان تكون الولاية ثابتة ولم تكن مشروطة بالعدالة حتى نستصحبها.
فان كان المراد منه هو اصل عدم الازلي المحمولي لسلم من اشكال عدم وجود الحالة السابقة، الا أن المصنف لا يقول به ليمكن تطبيق كلامه به، بل لا يمكن الالتزام بجريانه هنا ايضا، إذ لا شبهة ان الولاية بالنسبة الى عدم التقيد بالعدالة أو التقيد بها ضروري، لاستحالة الاهمال في الواقعيات، فهما متضادان، فجريان الاستصحاب في نفي التقيد المسمي بالعدم المحمولي ليس أولى من جريانه في الطرف الاخر بعد فرض تضادهما.
وبالجملة فأصالة عدم النعتي غير جارية لعدم الحاله السابقة، فعدم المحمولي وان كان ليس عنه مانع بحسب نفسه على المذهب المختار ولكنه لا يجري للمعارضة.
اذن فلا يمكن الالتزام بثبوت الولاية المطلقة الغير المقيدة بالعدالة بواسطة الاصل، بل مقتضي الاصل هو عدم ذلك، أي عدم نفوذ تصرفاته، فانه ثبت بالادلة القاطعة حرمة التصرف في مال الغير الا باذنه، فالخارج منه يقينا صورة كون الغير وليا عادلا، فيبقي الباقي تحت الاصل.
نعم ما ذكره من الاطلاقات في محله، إذ هي غير مقيدة بعدالة الولي، بل الولاية الثابتة بها للاب والجد مطلقة، وليس في المقام ما يصلح تقيده