پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص248

المتفرقة في الفقه، كتاب النكاح (1) لصراحة الاخبار فيه في ثبوت ولايتهما على تزوج أولادهما الصغير، وكتاب المضاربة (2) فان فيه ما ورد على ولايتهما في جعل المضاربة في مال الولد، وفي باب الحجر (3) قد ورد ما دل على حجر الطفل الصغير عن ماله دون الولي، الى غير ذلك من ابواب الفقه.

ويؤيد ذلك ما ورد في باب الزكاة مما دل على ثبوتها في مال اليتيم، إذا اتجر به الولي وربح (4)، إذ لو لم يكن له ولاية على ذلك لما جاز له التصرف في ماله بالتجارة.

بل هذا مما قامت به السيرة العقلائية، إذ ليس ذلك مخصوصا بالشريعة الاسلامية بل جارية في غيره من الشرايع ايضا.

واستدل المصنف على ذلك بفحوي سلطنتهما على بضع البنت في باب النكاح، والظاهر انه لا بأس بهذه الاولوية، وان ناقشنا فيها في البيع الفضولي وقلنا ان اهتمام الشارع المقدس بعدم وقوع الزناء والسفاح يقتضي عكس ذلك الاولوية.

والوجه في جهة الفرق بين المقامين هو ان الكلام في السابق من حيث نفس الفعل الخارجي الموجود فيه، وقيل هنا ان اهمية الفروج تقتضي

1 – راجع الوسائل 20: 275.

2 – راجع الوسائل 19: 427.

3 – راجع الوسائل 18: 408.

4 – عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا، الا أن تتجر به أو تعمل به (الكافي 3: 541، عنه الوسائل 9: 87) صحيحة.

عن زرارة وبكير عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على مال اليتيم زكاة الا أن يتجر به، فان اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال (الفقيه 2: 9، الرقم: 27، عنه الوسائل 9: 89) صحيحة.