پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص247

الكلام في ولاية الاب والجد

وله ( رحمه الله ): يجوز للاب والجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء.

أقول: قد عرفت أن من جملة شرائط المتعاقدين أن يكون مالكين للعوضين أو من ينوب منابه، وقد عرفت حكم بيع غير المالك فضولة وتحقيق الحق فيه، وان بيع المالك ماله عن نفسه مما لا اشكال فيه، وأما الوكيل فكذلك لاستناد فعله إليه وكذلك المأذون.

وبعبارة اخرى ان البيع اما تقع من المالك أو من غيره، أما الاول فلا شبهة في صحته، وأما الثاني فتارة يكون ذلك برضاء المالك أو لا، فعلي الاول فذلك الغير اما يكون وكيلا فيه من المالك أو مأذونا فيه من قبله أو لا، أما الاولان فلا اشكال ايضا في صحة البيع لاستناده الى المالك، خصوصا إذا صدر من الوكيل لكونه نائبا عنه ونازلا منزلته في فعله، فإذا صح في المأذون ففي الوكيل يصح بالاولوية، أما غير الوكيل والمأذون فان لحق به الاذن من المالك بالاجازة ورضي بفعله، فهو الذي تقدم الكلام فيه مفصلا في البيع الفضولي وقلنا بالصحة والا فيحكم بالبطلان.

وأما لا يكون فيه رضا المالك أو رضي ولكن لم يكن لرضائه تأثير فينظر الشارع، فهو مورد الولاية، فهي على أنحاء، منها ولاية الاب والجد، وثبوتها لهما في الجملة على الصغير من ضروري الفقه ومورد الاجماع والسيرة المستمرة القطعية، كما يطلع عليه من تتبع الابوا