مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص246
اذن فالوجه هو التفصيل في المسألة، فالقول بالصحة في ما يقبل التملك والبطلان فيما لا يقبله بالتقسيط، لو كان ما لا يقبله ايضا منالاموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال كالخمر والخنزير إذ هما من الاموال العرفية، وأما لو لم يكن ذلك من الاموال العرفية فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر، إذ لا يعلم من الاول ان ما وقع في مقابل المملوك أي مقدار من الثمن، فتكون المعاملة غرريا وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه.