پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص245

قصده البايع وباع على ذلك القصد لا يكون مناطا في التقسيط.

وقد اشكل عليه شيخنا الاستاذ (1)، بأن العناوين من قبيل الدواعي فلا يوجب تخلفها تبدل الموضوع بل يتقدم الاشارة الواقعة الى الخارج على العنوان، فلا بد وأن يقوم الخنزير بعنوان الخنزيرية وهكذا الخمربما انها خمر، لا بعنوان الشاتية والخلية.

وهذا من عجائب الكلام، فانه بعد ما كان المبيع هي الشاة أو الخل، لو كان الواقع على خلافه، فلا وجه لتقويمهما على خلاف المقصود بل يقوم كل من الخنزير والخمر بعنوان الشاتية والخلية بما أنهما شاة وخل كذلك، بل ربما يوجب ذلك تضرر المشتري، كما إذا كان قيمة الخنزير أقل من قيمة الشاة، وربما يوجب تضرر البايع، كما إذا كان اكثر، بل ربما يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما إذا كان قيمة الخنزير عند مستحله ضعفي قيمة الشاة، فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به.

وبالجملة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبل فالوجه هنا هو الصحة بالنسبة الى ما يقبل التملك والفساد في غيره، فيقسط الثمن اليهما، نعم لو كان ما يقبل التملك خارجا عن حدود المالية العرفية ولم يصدق عليه المال في نظر العرف ايضا، كما لا يصدق عليه ذلك في نظر الشرع، كبيع الشاة مع الخنفساء أو مع سائر الحشرات الارضية، توجه القول بالبطلان لغرر المذكور، فيكون الثمن الواقع في مقابل المملوك مجهولا من الاول لعدم التقسيط حتى يعلم ذلك به، ولا يكون غرريا، إذ ليس بيع الخنفساء بيعا من الاول، فانه حتى بناء على النظر العرفي مبادلة مال بمال، بناء على اعتبار المالية، فالخنفساء ونحوها ليس من الاموال حتى يتحقق عنوان المبادلة.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) 2: 325.