پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص244

فابرز بمبرز واحد، ولكن بحسب الانحلال ينحل الى بيعين، فيكون ذلك نظير بيع الشاة والخنزير مستقلة، اذن فلا وجه لبطلان البيع في صورة الجهل وصحته في صورة العلم، لوقوع الثمن كله بازاء المملوك، بل يقسط الثمن اليهما.

نعم بناء على ما تقدم في بيع الغاصب، من أن المشتري مع علمهبالغصب يسلط البايع الغاصب على ماله مجانا، فليس له الرجوع إليه في صورة التلف، بل قيل بعدم الرجوع حتى في صورة عدم التلف، فله وجه، ولكن عرفت بطلانه وعدم صحة ذلك المبنى ايضا، وان المشتري يرجع الى الغاصب مطلقا، مع أنك عرفت ان مقدار من الثمن انما وقع بازاء ما لا يقبل التملك، لما قلنا من صحة التقسيط.

نعم بناء على ما ذكر في بيع الغاصب، فيكون المقام نظير ما لو باع الخنزير فقط مع العلم به، إذ ليس هذا الا تسليط الغير على ماله مجانا

كيفية التقسيط

وأما كيفية التقسيط فقد عرفت طريقه، من أن كلا من المملوك وغير المملوك يقوم منضما الى الاخر، فيسترد من الثمن بنسبة قيمة غير المملوك الى المجموع من اصل الثمن، فيرجع في تقويم الخمر والخنزير هنا الى المستحل، فهذا واضح.

وانما الكلام في أنه لو كان المبيع هي الشاة مع الخنزير أو الخل مع الخمر فالامر كما ذكر، ولكن لو باع الشاة والخنزير ببيع واحد أو الخل والخمر كذلك باعتقاد الخلية والشاتية، فهل يقوم الخنزير بتلك الهيئة شاة والخمر خلا أو يقومان بصورتهما النوعية، فقال شيخنا الانصاري بالاول، وهو كذلك، لانه انما باع الخل والشاة فظهورهما على خلاف ما