پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص242

وأما الاجماع فهو دليل لبي، فالمتيقن منه هي الجهالة عند البيع لا الجهالة الناشئة من عدم امضاء الشارع كما هو واضح، ففي ما نحن فيه ان الخمر والخنزير من الاموال العرفية، والمعاملة عليهما صحيحة في نظر العرف، ولكن حيث الغي الشارع ماليتهما ولم يمض بيعهما فنشأ الجهالة من ذلك، فلا تكون موردا للاجماع.

ومن هنا يعلم أن بطلان البيع في الخمر والخنزير يوجب جهالة ثمن الشاة والخل واضح المنع.

وبالجملة فشئ من الوجوه المذكورة لا تصلح للمانعية عن صحةالبيع في الجزء الذي يقبل التملك.

نعم في المقام شئ آخر، وهو انه بناء على فساد البيع بفساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد فيه، فالبيع يكون باطلا في ما يقبل التملك ايضا.

بيان ذلك: ان جمع الشيئين في بيع واحد وان كان بحسب الصورة واحدا ولكن بحسب الانحلال انهما بيعان كما عرفت، ولكن كل منهما مشروط بانضمامه بالاخر، فبظهور بعض اجزاء المبيع خمرا أو خنزيرا ينعدم ذلك الشرط ويتخلف لكونه فاسدا، فكان في الحقيقة ان بيع الخل أو الشاة مشروط بانتقال الخمر أو الخنزير الى المشتري، نظير اشتراط شرب الخمر ونحوه من المحرمات، فيكون البيع باطلا للشرط الفاسد كما هو واضح.

ولكن سيأتي في باب الشرط ان فساد الشرط أو اشتراط الشرط الفاسد في البيع لا يوجب بطلانه بوجه، بل يوجب ثبوت الخيار للمشروط له على المشروط عليه.

وقد خالف شيخنا الاستاذ في ذلك وقال بعدم جواز قياس فساد