مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص240
فان الظاهر منها ان اجتماع ما يصح بيعه مع ما لا يصح بيعه لا يوجب البطلان، وانما ينحل البيع الى بيوع عديدة، فيبطل في بعضه ويصح في بعضه الاخر، فلا يسري بطلان أحدهما الى الاخر، فكأن هنا بيعان أحدهما صحيح والاخر باطل، فهل يتوهم أحد اضرار أحدهما بالاخر، نعم انما تخلف عن الصحيح اشتراط الانضمام فقط، فهو لا يوجب الا الخيار فقط.
وأما المانع، فذكر بوجوه كلها غير قابلة للمانعية:1 – ان البيع الواحد والمعاملة الواحدة غير قابلة للتبعيض، فلا بد اما من القول بالصحة مطلقا، فهو غير ممكن، أو القول بالبطلان كذلك، فهو المطلوب.
وفيه ان بيع ما يقبل التملك مع لا يقبله، كبيع ما يملك مع ما لا يملك، وان كان واحدا بحسب الصورة الا أنه منحل الى بيعين قد ابرزا بمبرز واحد، فهما متحدان في المبرز والمظهر فقط، والا فواقع ذلك هو التعدد، فابرازهما بمبرز واحد لا يوجب انقلابهما الى الواحدة.
نعم لا ينكر اشتراط كل منهما بانضمامه الى الاخر في ضمن العقد، فيكون التخلف موجبا للخيار دون البطلان، كما سيأتي في باب تخلف الشرط، وقد عرفت نظيره في بيع ما يملك وما لا يملك، أعني اجتماع الفضولي مع غيره.