مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص239
بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله
وله: مسألة: لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقة بثمن واحد.
أقول: لو باع ما يملك وما لا يملك قسط الثمن اليهما، فيصح فيما يملك ولا يصح فيما لا يملك على المشهور، لوجود المقتضي وعدم المانع.
أما وجود المقتضي فلانه وان كان بيعا واحدا ولكنه منحل الى بيوع متعددة، فيبطل بالنسبة الى ما لا يملك ويصح فيما يملك، للعمومات المقتضية لذلك، من: أوفوا بالعقود (1) وتجارة عن تراض (2) وأحل الله البيع (3).
ويدل على الصحة مضافا الى ما ذكرناه، من كون الصحة هو مقتضيالقاعدة خبر الصفار المتقدم، فانه وان ورد في ما يملك وما لا يملك من القرية، وليس متعرضا الى بيع ما يقبل التملك وما لا يقبل التملك، ولكن جواب الامام (عليه السلام) عن السائل بقوله: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (4) يشمل ما نحن فيه ايضا.
1 – المائدة: 1.
2 – النساء: 29.
3 – البقرة: 275.
4 – باسناد الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى ابي محمد الحسن بن على العسكري (عليهما السلام) في رجل باع قطاع ارضين فيحضره الخروج الى مكة، والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه، وعرف حدود القرية الاربعة، فقال للشهود: أشهدوا أني قد بعت فلانا – يعنى المشتري – جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع، وانما له في هذه القرية قطاع ارضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (الوسائل 17: 339، الرقم: 1).