مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص238
ولكن الظاهر انه لا فرق بين المقامين، فان قلنا ان النصف له ظهور في النصف المشاع فيقدم على كل من الظهورين، إذ ظهور البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الاصالة انما يتقدم على ظهور النصف في المشاع، إذا لم يرد على مال غيره، وقد فرضنا ان له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شئ من الظهورين لذلك، وان لم نقل بظهور النصففي النصف المشاع وان كان حقيقة فيه ايضا، ولكنه من باب كونه مصداقا لكلي النصف الشامل له وللنصف المختص وللنصف المختص لشريكه، واما اختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا انصرافا.
وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه، سواء كان جائز التصرف في النصف الاخر كما في صورة الولاية والوكالة، أو لم يكن جائز التصرف، وبالجملة المثال في الاجنبي وغيره واحد، فلا وجه للتفريق بوجه، فافهم (1).
– 1 – الى هنا تم الجزء الرابع من الكتاب حسب تجزأة المؤلف ( رحمه الله )، وذكر: كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الاحد شهر شعبان سنة ويتلوه ان شاء الله تعالي المجلد الخامس.