مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص237
غاية الامر ان في المقام ان الطرف الاخر بزعمه ليس غاصبا بل انما يتملك النصف مستندا الى الحجة الشرعية من أصالة عدم كون الثالث شريكا لهم، وفي مسألة الاقرار بالنسب ان أصالة عدم كون الثالث ورثة وشريكا معهم كما هو واضح فلا شبهة فيه.
وهذا النكتة قد سقط من كلام شيخنا الاستاذ والا فلم ينكر أحد ان المقر لم يقر بنصف ما في يده بل بثلث أصل المال، ليكون بالنسبة الى مافي يده السدس.
حكم النصف المعين
هذا كله في النصف المشاع، واما النصف المفروض فقد ظهر حكمه من أول المسألة الى هنا، فلو قال بعت نصف الدار المعين وكان حق كل من البايع وشريكه الاخر مفروضا، فيحمل على نصف نفس البايع لا على نصف شريكه، فيكون ذلك ايضا من قبيل بيع الغانم فان ظهور البيع في كونه لنفسه ما لم تقم قرينة على الخلاف.
لو كان بالنسبة الى النصف الاخر ايضا جائز التصرف
ثم هذا كله فيما كان اجنبيا بالنسبة الى النصف الاخر، واما لو كان بالنسبة الى النصف الاخر ايضا جائز التصرف، كأن يكون وكيلا من قبله أو وليا له، فهل يحمل البيع هنا ايضا على نصف نفسه أو النصف الغير المختص.
وقال شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) انه لو كان البايع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالاجنبي وجهان، مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ البيع الى مال البايع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الاصالة، الاقوى هو الاول