پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص235

مشترك بين المقر والمقر له فيكون محسوبا عليهما، وفي مسألة الاقرار بالنسب ليس مستندا الى اليد بل هو من جهة مجرد انكار المنكر لخصوص حصة المقر له، والا فلا اثر لليد لان المفروض كون المال تركة للميت ولا يد لاحد عليها غيره.

وحينئذ فنقول: ان المقر له معترف بأن للمقر ثلث التركة إذا كانوا ثلاثة اخوة مثلا فلا بد أن يصل إليه حصته، والقدر التالف انما تلف على خصوص المقر له من جهة عدم اعتراف الاخ المنكر بكونه وارثا.

والى ذلك أشار في الجواهر حيث قال بعد العبارة التي نقلناها في بيان الفرق بين المقامين: أو يقال: ان المأخوذ في الاول قد كان بسبب شرعي يعم الشريكين وهو اليد بخلاف الثاني، فانه قد اخذ بسبب يخص الاخ المنكر وهو اقراره باخوة من أنكر، وذلك امر يخص الاخ المنكر دونالاخ المقر الذي قد اعترف الثلاثة باخوته، ولم ينقص المال بسبب شرعي يعمه، بل كان ذلك بامر يخص خصوص المتخاصمين وهو الاقرار من أحدهما بالاخر وانكار الاخر اياه، وذكر في باب الصلح ايضا ما يفيد ذلك، وكذا في باب الاقرار بالنسب فراجع.

ومحصل كلامه في مسألة الاولى قد استند التلف الى يد المقر، وفي الثانية الى خصوص المتخاصمين، ولكن لا محصل لذلك، ولا يكون هذا وجه الفرق بينهما، بل في المقامين الامر كما ذكر، إذ المقر في كلتا المسألتين قد اقر الثلاثة باخوته.

وبالجملة لم يتحصل من كلامه هذا شئ في وجه الفرق بين المقامين والحق ما ذكرناه.

وقال شيخنا الاستاذ (1) ان المقر لم يقر ازيد ما يزيد من حقه المختص

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 328.