مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص234
في حقه أو حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله (1)، فمن الواضح ان كون الاخر شريكا في المال أو ثبوت حقه في حق المقر ليس معناه ان للمقر له حق في حصته مشاعا، بل يمكن أن يكون على النحو الذي ذكرناه على طبق القاعدة كما لا يخفى، فافهم.
فتحصل مما ذكرناه ان مقتضي القاعدة في المقامين ثبوت حق المقر والمقر له في ما بيد المقر على النصف وكون الفائت بالنسبة اليهما على حد سواء، وفي مسألة الاقرار بالنسب وان افتى المشهور على خلاف القاعدة وكون حق المقر له مشاعا بالنسبة الى المقر والطرف الاخر ولزوم الزائد عن حق المقر على المقر، ولكن ذلك لاجل الاخبار الخاصة وقد عرفت ضعفها سندا ودلالة.
ثم قد أبد الفرق صاحب الجواهر بين المسألتين والتزم بكون المقر والمقر له بالنسبة الى ما في يد المقر والفائت على حد سواء في المسألة الاولى، وبنحو المشاع في مسألة الاقرار بالنسب، وقال في وجه ذلك على ما في حاشية السيد (2):يمكن أن يقال: ان فتوي المشهور في كل من المقامين على القاعدة، والفرق بينهما ان في المقام التلف للمال المشترك على حسب اقرار المقر مستند الى يد المقر، حيث انه اثبت اليد على النصف الذي ثلثه
1 – عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته (التهذيب 6: 198، 9: 163، الاستبصار 3: 7، 4: 114، قرب الاسناد: 25، الفقيه 3: 117، عنهم الوسائل 19: 325)، ضعيفة بوهب بن وهب ابي البختري.
2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 196.