پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص233

الظاهر ما لم يثبت دعواه، فاقرار الشخص الاخر بثلث ما في يد نفسه وثلث ما في يد الغير لا يوجب الاثبات، الا أنه في مقام الترافع يكون من الشهداء على المنكر.

وأما المنكر فمعذور على عقيدته اعتمادا على أصالة عدم كون ما بيده ملكا للمقر له ولو عند الشك، والمقر فقط بمقتضى اقراره ملزم على الاداء لكونه حجة عليه دون المنكر، وان لم يدع العلم بكون ماله، بل يكفي ولو مع دعوى الشك وعدم العلم على الواقع لكفاية يده وأصالة عدم كونه ملكا للمقر له في كون ما بيده ملكا له.

ه‍ – الاقرار بالنسب

وأما مسألة الاقرار بالنسب بعد ثبوت القسمة وثبوت حق كل من الوارث في يده عين ما ذكرناه ايضا، من كون ما في يده مشتركا بين المقر والمقر له، وليس بينهما تنافي الا على الاحتمال ذكره السيد في حاشيته (1)، ولنتعرض له فتكون موافقة للقاعدة وفتوى المشهور هنا، بحمل ذلك على الاشاعة وعدم كون ما في يد المقر نصفا بينهما، بل يعطي الزائد من حقة فقط فتكون البقية على الوارث الاخر فيكون التلفباذن الشارع في الظاهر في تصرفهم في ذلك ما لم يثبت خلافه.

وهذا انما هو من جهة بعض الروايات الضعيفه المنجبرة بعمل المشهور، والا فكان مقتضي القاعدة هو ما ذكرناه، من كون ما هو في يد المقر مشتركا بين المقر والمقر له بالنصف مثلا.

ولكن يرد عليه انه مضافا الى عدم جبر ضعف الرواية بالشهرة ان دلالتها ايضا غير تام، فان الموجود فيها انه شريك في المال ويلزم ذلك

1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 196.