پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص232

وحينئذ فان تعدد المقر لتعدد الشركاء وكانوا عدولا فيكون اقرارهم هذا شهادة فيتبع به، وان لم يتعدد المقر ولم يكن عدولا في صورة التعدد فيكون اقرار أحدهما بالشريك الثالث مأخوذا في حقه فقط، فيكون ما بيده من النصف نصفا بين المقر والمقر له، لا انه يكون ثلث ما بيده له وثلث الباقي.

لان المنكر وان كان معذورا في عقيدته في الظاهر، ولو كان الواقع على خلاف عقيدته ولكنه غاصب بزعم المقر السدس وظالم لذلك بتصرفه في النصف، لانه باعتقاده انما يستحق الثلث، فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته الى المقر والمقر له على حد سواء، فانه قد تألف من العين المشتركه فوزع على الاستحقاق.

ودعوى ان مقتضي الاشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس، كما لو صرح بذلك وقال ان له في يد كل منهما سدسا واقراره بالنسبة الى ما في يد الغير غير مسموع، فلا يجب الا أن يدفع إليه ثلث ما في يده وهو السدس المقر به وقد تلف السدس الاخر بزعم المقر على المقر له بتكذيب المنكر مدفوعة بأن ما في يد الغير ليس عين ماله، فيكون كما لو اقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره في صورة الافراز، بل هو مقدار حصتهالمشاعة كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، الا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شئ مما في يده فقد تلف سدس مشاع يوزع على المقر والمقر له، فلا معنى لحسابه على المقر له وحده، وهذا واضح جدا كما في المتن.

وهذا بخلاف صورة الاقرار، فان كل من الشخصين وضع يده على مال معين، فحق المقر له بالنسبة الى ما في يد المنكر قد تلف باذن الشارع في