مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص230
المصنف تعارض ظهور النصف في النصف المشاع وظهور البيع والتصرف في النصف المختص.
وقد قلنا ان ظهور النصف يتقدم على الظهور الاخر، ولكن لا نسلم ظهور النصف في المشاع لا بالوضع ولا بالانصراف، بل المتبع انما هو ظهور البيع في الحصة المختصة، فيكون ظهور البيع في بيع مال نفسه كما هو الظاهر في جميع الموارد إذا لم تكن قرينة على الخلاف، فان النصف وان كان حقيقة في النصف المشاع ايضا ولكن ظاهر البيع ان الشخص يبيع مال نفسه فيشمله دليل الوفاء، لكون ذلك الظهور متبعا ما لم تقم قرينة على الخلاف، فيكون المقام مثل بيع الغانم المشترك بين عبد نفسه وعبد غيره المعين، بظهور البيع في عبد نفسه فيرفع الاجمال به.
الف – الاقرار
ولا ينافي ذلك مسألة الاقرار بكون نصف الدار لزيد مثلا المحمول على النصف المشاع، بحيث يكون النتيجة ان الربع من مال المقر، وذلك ان ظهور البيع كما عرفت انه متعلق على ماله، وهذا بخلاف الاقرار فانه اخبار عن الواقع، فمفاده ان نصف الدار واقعا لزيد لا النصف المختص لي، فظاهر ذلك هو النصف المشاع مع قطع النظر عن حصة نفسه وعن حصة الغير، فيلزم له الربع لان الاقرار بمقدار ثابت عليه، واما بالنسبة الى الربع الاخر فاقرار في حق الغير فلا ينفذ الا أن تكون هناك قرينة علىارادته من النصف النصف المختص فهو اقرار آخر، وبالجملة هذه المسألة اجنبية عن المقام بتمام الجهة.
ب – الطلاق
وأما مسألة الطلاق، فهي عين محل الكلام، وهي انه لو زوج أح