پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص229

معنى بعت نصف الدار بعت ربعا من حصتي وربعا من حصة شريكي، ليكون المراد من النصف النصف المشترك بين البايع وشريكه لا نصفه المختص من خلاف الظهور بمكان كاد أن يلحق بالاغلاط من دون قرينة عليه، فضلا عن يكون هو الظاهر من اللفظ.

ومن هنا ظهر حكم ما لو اصدق الزوج المرأة عينا معينا فوهبت نصفها المشاع من الزوج قبل الطلاق استحق النصف بالطلاق لا نصف الباقي وقيمة النصف الموهوب، وان هذا من قبيل ما نحن فيه وان النصف يصدق على النصف الباقي، فيدخل تحت قوله تعالي: فنصف ما فرضتم (1).

فيكون تمليك الزوجة الزوج نصف الصداق منطبقا على النصف الاخر كما هو واضح، وان ارادة الربع من النصف الموهوب والربع الاخر من النصف الباقي من خلاف الظهور بمكان.

وبالجملة ان مقتضي الظهور وفهم العرف كون المراد بالنصف هو ان الباقي حق للزوج، فبحصر حق الزوجة بالنصف الموهوب من باب انحصار الكلي بالمصداق يتعين حق الزوج بالباقي وارادة النصف المشترك بين الموهوب والباقي خلاف الظاهر، فضلا عن أن يكون موضوعا له أو منصرفا إليه، واذن فلا وجه لتوهم المنافاة بين هذه المسألة وما نحن فيه.

بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائرالموارد

وكان كلامنا في مسألة بيع نصف الدار وملك النصف، فقد ادعى

1 – البقرة: 237.