مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص228
يمنع عن شمول: اوفوا بالعقود (1) للبايع، وانما يشمل المالك المجيز حين اجازته.
وفي المقام بعد منع كون النصف ظاهرا في النصف المشاع لا وضعا ولا انصرافا، لا دافع لشمول دليل الوفاء بالعقد على عقد البايع، فإذا كان هو المخاطب بالوفاء بالعقد فيكون المبيع هو النصف المختص، كما ان الامر كذلك في بيع الغانم المشترك بين عبده وعبد الغير، فكما انه لا موجب لدفع ظهور بيع الغانم عن الغانم نفسه، فكذلك في المقام لكون النصف هنا ايضا مشتركا بين نصفه المختص أو المشاع أو نصف الشريك، فكان ظهور البيع في بيع الغانم في بيع نفسه برفع الاجمال فكذلك في المقام بلا زيادة ونقيصة، فكما ان البايع في بيع غانم مخاطب بدليل الوفاء بالعقد وهكذا هنا ايضا، فافهم.
وعلى هذا فيصح ما ذهب إليه المشهور، من كون الكلام ظاهرا في النصف المختص دون المشاع أو حصة الشريك.
ومن هنا ظهر الفرق بين المقام وبين مسألة الاقرار بأن نصف الدار ازيد مع كونها مشتركة بالاشاعة بين المقر وشخص آخر، حيث ان الاقرار اخبار عن الواقع، فيكون اقراره بنصف الدار للغير اخبارا عن واقع نصف الدار لا في نصفه المختص، فهو مشترك بين المقر وشريكه الاخر، فحيث ان الاقرار بالنسبة الى الربع في حقه وبالنسبة الى الربع الاخر في حق الغير فيكون اقراره بالنسبة الى ربع شريكه لغوا دون ربع نفسه.
وهذا بخلاف البيع، فانك عرفت ان النصف كلي يصدق على نصف نفسه ونصف غيره، فظهور البيع بمقتضي اوفوا بالعقود يوجب كونهنصفه المختص دون المشاع، بل ارادة النصف للمشاع بحيث يكون
1 – المائدة: 1.