پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص226

الى نفسه، فيكون هذا قرينة على ارادة البيع لنفسه، إذ لا معنى لبيع الكلي في ذمة الغير لعدم التعين، كان يقول: بعت منا من الحنطة في ذمة رجل،والمفروض ان المبيع في المقام ليس كليا بل امر معين كما هو واضح، على أنه يكون قرينة موجبة لرفع اليد عن ظهور البيع في الاشاعة إذا لم يكن للكلام ظهور في مورده.

فسيأتي في الوجه الثاني من القرائن ان مورد البيع هو النصف المشاع ابتداء، فلا يمكن رفع اليد عن ظهوره، واما ظهور التصرف في كون المبيع مال نفسه فيحكم بكون النصف للبايع.

ففيه ان هذا الظهور وان كان لا ينكر وانه قرينة على ارادة مال نفسه ورفع اليد عن ظهور النصف، الا أنه لا يمكن الاخذ به ورفع اليد عن ظهور النصف في الاشاعة، وذلك لانه انما يكون إذا كان الكلام مجملا ولم يكن له ظهور في مورده، والا فلا وجه لرفع اليد عنه والمصير الى ما تقتضيه القرائن.

وفي المقام ان النصف له ظهور في الاشاعة الذي مقتضاه كون الربع من مال البايع والربع الاخر من مال الغير ليكون محتاجا الى الاجازة، وبعد ما كان مورد البيع هو ذلك فلا وجه لرفع اليد عنه، إذ هو كرفع اليد عن ظهور البيع في مال الغير ابتداء في سائر الموارد.

مثلا لو كان للشئ معنى حقيقي ومعنى مجازي وقال أحد: بعت الشئ الفلاني، وكان ذلك الشئ بمعناه الحقيقي شخص آخر موجودا عند البايع، وبمعناه المجازي كان لنفسه، فهل يمكن رفع اليد عن ظهور كون البيع للغير وارادة المعنى المجازي بدعوى ان ظاهر التصرف كون المال لنفسه، فلا وجه لذلك بعد كون مورد البيع هو مال الغير وهكذا وهكذا.