مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص225
نصف المختص أو نصف المشاع، ومنشأ الاحتمالين اما تعارض ظاهر النصف اعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف الى نصفه المختص، وان لم يكن له هذا الظهور في غير المقام أو تعارضه مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه،لان بيع مال الغير لا بد فيه اما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه، واما من بناؤه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب، والكل خلاف المفرو ض هنا.
ثم ذكر انه مما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البايع: بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعي فخر الدين (1) الاجماع على انصرافه الى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه، إذ ليس للفظ البيع هنا ظهور في عبد الغير، فيبقي ظهور البيع في وقوعه لنفس البايع وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف الى مال المتصرف سليمين عن المعارض، فيقربها اجمال لفظ المبيع، هذا ما أفاده المصنف مبنيا على حفظ الظهور للفظ النصف، ولكنه فاسد.
والتحقيق هو تقديم ظهور النصف الذي هو النصف المختص على القرائن الخارجية بعد العلم بعدم ارادة نصف الشريك لكونه مفروغا عنه وارادته محتاجة الى القرائن التي منتفية هنا.
بيان ذلك ان النصف بعد كونه ظاهرا في النصف المشاع بين البايع لتصرفه والشريك الاخر فلا يمكن رفع اليد عنه بالقرائن الخارجية اعني ظهور الانشاء، اما ظهور الانشاء فبانا نمنع كونه ظاهرا في كون البيع للبايع بعد ما صح بيع مال الغير، بل كما انه ظاهر في بيع مال نفسه وكذلك ظاهر في بيع مال غيره ايضا الا في بيع الكلي، حيث انه لا يمكن الا باضافة البيع
1 – ايضاح الفوائد 1: 421.