مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص224
فحينئذ يقع الكلام ايضا في أن المراد من ذلك اي شئ هل هو نصفه المختص أو المشاع ليكون من كل منهما الربع أو نصف الشريك، وحيث لم يتصور السيد هنا قسما آخر مع رده القسم الثاني جعل هذا مورد لكلامه فقط، ولكن عرفت ان محط كلام المصنف هو القسم الثالث لا ما زعمه السيد من القسم الثاني الذي لا يحتمل أن يكون مراده ذلك،كما هو واضح من كلامه.
وربما يقال بعدم امكان جعل القسم الثالث موردا لمحط النزاع بل لا بد من تخصيص محل النزاع بما ذهب إليه السيد ( رحمه الله )، إذ لو كان القسم الثالث هو محط النزاع فلازمه ان لا يعلم ان البيع في ملك من وقع هو البايع ام الشريك الاخر، فالجهل بالمالك يوجب بطلان البيع.
وفيه انك عرفت سابقا ان الجهل بالمالك لا يضر بصحة البيع بعد العلم بالمبيع، وان حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين المالين، فمعرفة المالك ليست بدخيلة في صحة البيع الا إذا كان تعيين المبيع محتاجا الى معرفة المالك، فبدونها لا تعيين للمبيع بل ولا تحقق له، كما إذا كان المبيع كليا في الذمة فانه لا تعيين لذلك الا باضافة الى شخص خاص معين، فلو قال: بعتك منا من الحنطة في ذمة رجل، لبطل البيع، واما في غير تلك الصورة فلا دليل على وجوب تعيين المالك كما لا يخفى.
اذن فالقسم الثالث ايضا داخل في محل النزاع، لعدم اضرار الجهل بمالك المبيع كما لا يخفى، فافهم.
بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات
ثم ان المصنف في مقام تعين المراد في مقام الاثبات قد احتمل الوجهين في مثل هذا الكلام وقول البايع: بعت نصف الدار، من اراد