پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص221

بذلك، ولو كان ذلك الاختلاف بالتفاوت لا بالسوية فان تقويم كل واحد بقيد الانضمام يوجب تقسيط المجموع من حيث المجموع الى الافراد بلا زيادة ونقيصة، فلاحظ ذلك بالامثلة، ثم احتمل رجوع ما ذكره الجماعة من تقويم كل واحد منفردا الى ذلك، بأن يكون مرادهم بالانفراد هو الانفراد بقيد الانضمام لا الانفراد بما هو انفراد.

وهذا الذي أفاده السيد ( رحمه الله ) من الجودة بمكان كما هو واضح.

ب – في المثلياتواما

المثلي، فقد فصل المصنف فيه بين ما كانت الحصة مشاعة فقسط الثمن على نفس المبيع، وان كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي، من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع، ثم امر بالتفهيم.

وفيه انه لا وجه لهذه الكيفية في التقسيط على وجه الاطلاق، لا في المشاع ولا في المفروض، لامكان أن يكون المثلي مشاعا، ومع ذلك تتفاوت قيمة حصة كل منهما بتفاوت الحصتين في المقدار، كأن يكون لاحدهما تسعة امنان من الحنطة وللاخر من واحد، لبداهة تفاوت الاثمان بتفاوت العروض قلة وكثرة، فان المبيع كلما كثر رخص وكلما قل غلى، وان كان حصة كل منهما من صبرة واحدة وعلى نسق واحد في الجودة والرداءة كما هو المفروض على الاشاعة، ولامكان أن يكون المثلي مفروض ويكون مع ذلك كل من النصيبين من كومة واحدة وصبرة خاصة، فيجب أن يقابل كل حصتي البايع والمشتري بما يخصه من الثمن، فيكون كالمثلي المشاع لا كالقيمي.