مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص220
ثم بعد ما لم تتم هاتان الصورتان التجأ المصنف الى وجه آخر، وحمل عليه كلام القواعد واللمعة والشرايع، وهو ما اختاره في الارشاد، وحاصله أن يقوم كل واحد منفردا من دون أن يقوم المجموع من حيث المجموع ثانيا، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين.
مثلا إذا باع مجموع المالين بثلاث دنانير وقوم مال الغير باربع دنانير ومال البايع بدينارين، فيرجع المشتري بثلثي الثمن، اذن فيسلم ذلك من اشكالي الزيادة والنقيصة.
واشكل عليه السيد ( رحمه الله ) في حاشيته (1) بأن هذا انما يتم فيما كانتالهيئة الاجتماعية موجبة للزيادة أو النقيصة بالسوية، واما لو أوجبت ذلك بالتفاوت فلا يتم، مثلا إذا كان أحدهما يزيد قيمته بالانضمام والاخر تنقص قيمته به، يلزم على طريقة المصنف (قدس سره) فيما إذا قوم أحدهما منفردا باثنين ومنضما باربعة والاخر منفردا باربعة ومنضما باثنين، أن يكون لمالك الاول ثلث الثمن ولمالك الثاني ثلثاه، مع أن قيمة مال الاول في حال الانضام ضعف قيمة مال الثاني في تلك الحال، فينبغي أن يكون للاول الثلثان وللثاني الثلث، وهكذا في سائر الاختلاف.
ومن هنا اختار مذهبا آخر، وهو أن يقوم كل منهما منفردا لكن بملاحظة حال الانضمام لا في حال الانفراد، ثم يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته الى مجموع القيمتين، وعلى هذا فيسلم من جميع الاشكالات في جميع مراتب الاختلاف من دون لزوم محذور في ذلك، لا في صورة زيادة القيمة بالاجتماع ولا في صورة نقيصته
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 185.