پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص219

وبعبارة اخرى ان البايع انما يستحق من الثمن مع الرد بالمقدار الذي يستحقه مع الاجازة، فلا شبهة ان ذلك بالنصف مع الاجازة فليكن كذلك مع الرد ايضا، فما الموجب للازدياد في صورة الرد.

نعم في اغلب الصور التي لا تكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد القيمة فالضابط المذكور لا بأس به، سواء كان قيمة كل منهما متساوية أو متفاوتة كما هو واضح.

ثم وجه المصنف ( رحمه الله ) هذا الوجه باخذ النسبة للمشتري، لئلا يرد عليه النقص بدخالة الهيئة الاجتماعية في زيادة الثمن، وحاصله أن يقوم المجموع من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد مستقلا وينسب الى المجموع ويأخذ المشتري تلك النسبة، وباعتبارها يأخذ الثمن من البايع، وفي المثال المتقدم يسترد الاربعة ويبقي للبايع واحد،فلا توجب زيادة الثمن بالهيئة الاجتماعية نقصا في المطلب كما هو واضح.

ثم أورد عليه بأن هذا وأن يسلم من اشكال الزيادة بالاجتماع ولكن ينتقض بكون الهيئة الاجتماعية موجبة لنقصان القيمة، فان هذا فرض ممكن، وهذا كما لو باع جارية مع امها بثمانية، وكانت قيمة كل واحدة منهما بعشرة، فانه لا شبهة في عدم ترتب النفع على صورة الاجتماع الذي يترتب على غير صورة الاجتماع، لعدم جواز الجمع بين البنت والام، ومن هنا تقل قيمة صورة الاجتماع، فلو اخذت النسبة للمشتري فيلزم حينئذ للمشتري أن يجمع بين الثمن والمثمن، فانه يسترد من البايع على هذا تمام العشرة، فيبقي الجارية الاخرى للمشتري بلا ثمن لكون قيمة أحدهما المنفردة الى مجموع القيمتين نسبة الشئ الى مماثله.