مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص218
فاورد عليه المصنف بما حاصله: ان الاوصاف وان لم تكن مما تقابل بالثمن ولا يقسط الثمن إليها والى الاجزاء، ولا يقال ان ثمن الفرش الفلاني يقسط الى اجزائه وأوصافه، بل متمحض في مقابل الاجزاء فقط، وانما الاوصاف قد توجب زيادة الثمن وانها دخيله في ذلك كما مر مرارا عديدة، إذ من البديهي ان اجزاء الفرش ليس لها الا قيمة الصوف وأوصافها توجب زيادة تلك القيمة، ولكن في مقام البيع لا يقسط الثمن إليها والى الاجزاء.
وعلى هذا فهذا الضابطة الذي افيد في المقام انما يستقيم فيما إذا لم تكن الهيئة الاجتماعية دخيلة في زيادة الثمن كما هو الغالب، ولعله لاجل هذه الغلبة التجا كثير من الاعلام بهذا الضابط، واما لو كانت الهيئة الاجتماعية دخيلة في الزيادة فلا يمكن التقسيط بهذا الضابط، كما إذا كان المبيع مصراعي باب أحدهما لنفسه والاخر لغيره أو زوج خف أحدهما لنفسه والاخر لغيره، وهكذا مما تكون الهيئة الاجتماعية دخيلة في ازدياد القيمة، فانه لو قسط الثمن الى كل منهما على الضابطالمذكور يلزم فيه المحذور.
مثلا لو كانت قيمة كلا المصراعين معا عشرة وقيمة كل منهما درهمين، وكان الثمن الذي وقع عليه البيع خمسة، فانه إذا رجع المشتري الى البايع بجزء من الثمن نسبة ذلك الجزء الى مجموع الثمن كنسبة الاثنين الى العشرة، فتكون النسبة بالخمس فيسترد من البايع بملاحظة هذه النسبة النسبة خمس الثمن، فهو الدرهم الواحد فيبقي للبايع في مقابل المصراع الاخر اربعة دراهم فيكون ما اخذه من الثمن ازيد من حقه فان الثمن متساوية بين المصراعين على الفرض، فما الموجب لاستحقاق البايع اربعا في مقابل المصراع الواحد والمشتري واحدا في مقابل مصراع الاخر الذي مال الغير.