پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص217

العنوان، كما إذا باع الثوب العتيق مع الجديد ببيع واحد ولكن بيعه الجديد من جهة العتيق وان العتيق لا يباع منفردا ثم ظهر ان العتيق مال الغير، فيكون البايع مختارا في الفسخ والامضاء مع العلم بالحال بمقتضي ذلك الشرط الضمني، فهو ان بيعه هذا مشروط بكون الثوب العتيق له دون غيره.

وبهذا الملاك ظهر انه يثبت الخيار للبايع إذا اعتقد انه وكيل من الغير في بيع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر انه ليس بوكيل من قبله، فان بيعه هذا كان بحسب الشرط الضمني مشروطا ببيع الاخر فرسه للرقابة والا فلا يبيع، فإذا ظهر انه ليس بوكيل من قبله ولم يمض ايضا بيعه هذا فيكون للبايع ايضا خيار هنا، بل يثبت الخيار لكل من البايع والمشتري في كل مورد تحصل فيه المخالفة بالشرط الضمني بحيث يساعد العرف والعقلاء على ذلك، بأن يفهم العرف ذلك الاشتراط ولا يكون من قبيل الاضمار في القلب، كما هو واضح.

الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن الى اجزاء المبيع مع رد المالك

الف – في القيمياتوربما

قيل في طريق معرفته كما هو المنسوب الى القواعد واللمعة والشرايع، من أنهما يقومان جميعا من حيث المجموع ثم يقوم كل واحد منهما ثم تنسب قيمة كل واحد منهما الى المجموع من حيث المجموع فيؤخذ بتلك النسبة فيسترد الثمن من المشتري، كما إذا باع مال نفسه مع مال الغير بعشرين دينارا فلم يمض الغير ذلك البيع فيقوم كل واحد بعشرة دنانير والمجموع ايضا بعشرين فنسبة قيمة كل منهما الى المجموع بالنصف، فيسترد من أصل الثمن نصف القيمة.