پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص215

فان هذا البيع من حيث المجموع صحيح، كما إذا كان كليهما لنفسه، وعلل بعضهم ذلك بأن كل جنس يقع في مقابل الجنس الاخر، الا أنه علل بعد الوقوع فلا بأس به، فإذا رد المالك البيع في الدينار فما يقع من الدراهم بعد التقسيط في مقابل الدرهم اكثر منه فيلزم الرباء.

ومثلوا للثاني ما لو باع عبد الابق لنفسه مع عبد غير الابق، فرد المالك البيع في مملوك نفسه فيكون بيع نفسه ايضا باطلا لتمحض البيع بالابق، فهو باطل للجهالة ولزوم الغرر، فان بيع الابق انما هو مخصوص بصورة الضميمة فقط فلا يصح في غير هذه الصورة، ومن هنا لا يصح اجارة الابق مع الضميمة ايضا.

ولنا في ذلك كلام حاصله، انك عرفت ان اتحاد البيع بحسب الصورة والانشاء لا يضر بتعدده واقعا، وعليه ان بيع دينار غيره مع درهم نفسه لا يخرج المعاملة عن الربوية على تقدير الامضاء ايضا، كما ان ضم عبد غيره بعبد نفسه الابق لا يخرج بيع العبد الابق عن كونه بيع آبق بلا ضميمة لفرض تعدد البيع مع الانحلال، اذن فيكون البيع ربويا من الاول وبيع آبق من الاول.

نعم ثبت جوازهما فيما إذا باع عبد نفسه مع عبده الابق فانه ثبت جوازه شرعا بنص خاص، والا فمقتضي القاعدة كان عدم جوازه للغرر.

ومن هنا لا يصح اجارة الابق مع الضميمة كما تقدم، وكذلك ثبتشرعا جواز بيع مجموع الدرهم والدينار الذين لنفسه بمجموع الدرهم والدينار الذين اكثر من ماله، فان جواز ذلك ثبت بدليل خاص، واما لو باع مال غيره كذلك فلا مخرج لذلك عن محذور الربا لكونه منحلا مثل العام الاستغراقي الى الافراد العديدة، وان كان بينهما فرق من جهة يأتي في الجهة الثانية.