مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص214
اذن فيبقي في المقام احتمال وجود الاجماع فقط على البطلان، فهو مقطوع العدم، إذ بعد معروفية عدم الخلاف في الصحة الا عن الاردبيلي فكيف يمكن دعوى الاجماع على البطلان، بل الاجماع على الصحة كما هو واضح.
وكيف كان فمقتضي القاعدة في المقام هو الصحة، ومع الغض عن ذلك وعدم القول بالصحة بحسب القواعد، فيدل عليها الخبر من الصفار (1)، من أنه إذ باع مال نفسه مع مال غيره فيبطل في مال الغير ووجب في مال نفسه، فافهم.
ب – واما لو قلنا بصحة الفضولي، فان أجاز فلا كلام لنا فيه، فان الاذن اللاحق لا يقصر عن الاذن السابق، فاحتمال الفرق بين الاذن السابق والاذن اللاحق مجازفة.
وان رد المالك فيأتي فيه كلما تقدم في صورة القول بفساد العقد الفضولي من الوجهين.
القول بتقييد الحكم
قوله ( رحمه الله ): ثم ان صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيد في بعض الكلمات.
أقول: قيد بعضهم صحة البيع في مال نفسه إذا لم يفض الرد الى محذور آخر شرعي كلزوم الربا وعدم القدرة على التسليم.
ومثلوا للاول بأنه لو باع درهم نفسه مع دينار غيره بخمسين درهما،
1 – عن الصفار انه كتب الى ابى محمد الحسن بن على العسكري (عليهما السلام) في رجل له قطاعارضين، فيحضره الخروج الى مكة والقرية بمراحل من منزله – الى ان قال: – فوقع (عليه السلام): لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك (التهذيب 7: 150، الفقيه 3: 153، عنه الوسائل 17: 339)، صحيحة.