مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص213
ذلك فساد العقد بل يثبت الخيار للمشتري بالنسبة في بيع مال نفسه فيكون صحيحا خياريا.
2 – انه باطل لجهالة الثمن، إذ لا يعلم انه اي مقدار من الثمن قد وقع في مقابل الشاة وفي مقابل مال نفسه في ما نحن فيه، فيكون نظير أن يبيع ماله بما في الكيس من الدراهم فيحكم بالفساد.
وفيه ان الجهالة من حيث هي ليست موجبة للبطلان، وانما هي توجب البطلان من جهة الغرر الذي نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه في البيع، فإذا لم تستلزم الغرر فلا توجب البطلان، وفي المقام لا يلزم منها غرر، إذ يعلم مقدار ما يقع في مقابل الشاة في المسألة الاتية، وما يقع في مقابل مال نفسه في هذه المسألة ولو بالاجمال الغير الموجب للغرر، نظير أن يشير الى صبرة معينة ويقول: بعت كل صاع منها بدرهم، فان ثمن الصبرة وان لم يكن معلوما بالتفصيل الا أنه معلوم ان كل صاع منه بدرهم فيكون معلوما بالاجمال الغير الموجب للغرر.
وفي المقام يعلم ان مقدارا من الثمن المعلوم واقع في مقابل ما يملك وان كانت النسبة غير معلومة حقيقة ولكن بالتقسيط يعلم تفصيلا، فاصل الثمن معلوم، وليس مثل: بعتك هذا بما في الكيس الذي لا يعلم انه اي مقدار من المال كما لا يخفى.
ومما يدل على عدم كون الجهالة بما هي موجبة للبطلان، انه لو باع مال نفسه مع مال غيره مع اذن المالك، فانه لم يفتوه أحد ببطلان المعاملة هنا، مع أن الثمن في كل منهما مجهول تفصيلا بجهالة غير موجبة للغرر، فلو كانت الجهالة من حيث هي موجبة للبطلان مع قطع النظر عن كونهامستلزمة للغرر فلازمه القول بالبطلان هنا ايضا، فنكشف من ذلك عدم كونها موجبة لذلك كما لا يخفى.