مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص211
3 – لو طلب اجرة زائدا من اجرة المثل مع انحصار الاداء بطريق فعل المالك فقط، اما تشريعا لعدم رضايته بتصرف الغير في ماله، أو تكوينا لعدم تمكن الغير من الوصول الى المال وادائه الى مالكه، بل الاداء منحصر بنفي المالك، فهل له ذلك المطالبة بحيث يطلب من الغاصب اجرة زائدة على اجرة المثل ارغاما لانفه، كما إذا كان اجرة الاداء لمثل هذا المال عشرة فهو يريد خمسين الذي ازيد من قيمه العين ايضا، الظاهر انه لا مانع من شمول دليل لا ضرر على ذلك لنفي استحقاق المالك مطالبة الاجرة الزائدة على الرد من الاجرة، ولا يكون مانع عن شموله للمقام.
جواز اخذ بدل الحيلولة
ثم إذا تعذر رد العين الى مالكه الا بعد مدة مديدة، وحال الغاصب بذلك بين المالك وماله فهل له أن يطالب بدل الحيلولة من الغاصب على ذلك أم لا؟ الظاهر لا، لما تقدم من عدم تمامية ادلة بدل الحيلولة بوجه، فلا نحتاج الى الاعادة.
لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
قوله ( رحمه الله ): لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه.
أقول: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره، فهل يحكم بصحة ذلك البيع مطلقا أو ببطلانه كذلك أو يسقط الثمن بالنسبة الى مال نفسه ومال غيره فيحكم بالصحة في مال نفسه مطلقا أو مع الخيار للمشتري وبالبطلان في مال غيره، وجوه