مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص210
الغاصب، معارض بكون عدم الصرف ضررا على المالك، فلو لم يكنطريق الى الوصول الى المال الا بواسطة المالك، كما إذا كان في البحر فلم يكن يعرف السباحة الا المالك فحاله حال الاشخاص الاخرين في مطالبة الاجرة، فله أن يطالب الاجرة لاخراجه من البحر.
والحاصل ان الرد إذا احتاج الى مؤونة فلا بد للغاصب أن يصرف ذلك حتى يرد العين الى مالكه، وتوهم نفي لزوم ذلك بدليل لا ضرر بلا وجه، إذ عدم الصرف كذلك يستلزم عدم رد المغصوب الى المالك فهو ضرر عليه، ودليل نفي الضرر انما ورد في مورد الامتنان فلا يشمل الموارد التي يكون فيها ضرر على الغير مع كونه متعارضا.
إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا الى المؤونة
إذا كان المالك مقدورا على الوصول الى ماله مع كونه محتاجا الى المؤونة، فهل له مطالبتها من الغاصب أم لا؟ ففي هنا ثلاثة فروع: 1 – في جواز مطالبة أصل الاجرة على فعله من الغاصب، الظاهر ان له ذلك، فان حاله حال الاشخاص الاخر، فكما ان لهم مطالبة الاجرة على تحصيل ذلك المال ورده الى ماله وكذلك نفس المالك له ذلك، ولا دليل على الزامه على ذلك بلا اجرة كما هو واضح.
2 – انه لو لم يرض المالك الا باحضار ماله الا بنفسه، بحيث يكون هو بنفسه متصديا للانقاذ من البحر ونحوه مع امكانه لغيره ايضا، فهل له ذلك ام لا، الظاهر انه لا يجوز للغاصب أن يباشر بنفسه أو بغيره للاداء الا مع رضاية المالك بذلك، فان ذلك ايضا تصرف في مال الغير فهو غير جائز الا باذن مالكه، اذن فيباشر بنفسه فيأخذ الاجرة من الغاصب.