مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص209
عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للاولثم
ن المالك لو تبرع حقه للاول وافرغ ذمته واسقط الضمان عنه فهل يكون له أن يرجع الى اللاحق لاختصاص التبرع له، أو يكون التبرع للاول تبرعا للواحق ايضا، فهنا مقامان: الاول في اختصاص التبرع بالاول أو عمومه للتوابع ايضا، والثاني انه على تقدير كون الاسقاط عن الاول فقط فهل له أن يرجع الى الثاني أم لا.
أما المقام الاول، فالظاهر ان اسقاط المالك حقه عن الاول ابراء عن الجميع، فليس له أن يرجع الى الثاني في ذلك، لانه ليس هنا الا مال واحد كالدرهم الواحد مثلا وان كان الضمناء كثيرا، فإذا اعرض المالك عن هذا المال فلا يبقي هنا شئ لتكون ذمم الضمناء الاخر مشغولة بذلك، اذن فيكون اسقاطه عن الاول اسقاطا عن الثاني ايضا، حتى مع التصريح بأني اسقط من الاول فقط، فانه تصريح بلا فائدة وتناقض في الكلام، فيكون غير معقول.
وأما المقام الثاني، فعلي تقدير اختصاص الابراء بالاول فقط، فهل له أن يطالب من اللاحقين أم لا؟ الظاهر لا، فانه انما يجوز له أن يطالب إذا ملك ذمة الثاني، ففي هنا لم يعط شيئا للثاني ليملك مطالبته، غاية الامر اسقط المالك ذمته، وانما قلنا ان له الرجوع الى الثاني إذا أد المال للثاني أو غصب الثاني المال منه، وهنا ليس الامر كذلك.
لو توقف رد المغصوب الى المؤونة
ثم إذا توقف رد المغصوب الى المؤونة، فلا بد له اي للغاصب من صرف ذلك حتى يمكن ايصاله الى المالك، ودفع ذلك بأنه ضرر عل