مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص203
ج – ان لنا دليل على ضمان الاول، فان السيرة قائمة على اشتغال ذمة الغاصب الاول بما اخذه من الغير باليد العادية أو بالبيع الفاسد وان اعطاه الى الغير بلا غرور، ومن هنا لو مات لكان ما في ذمته من جملة ديونه ويصح الصلح عليه، فلو كان المتوجه إليه مجرد الحكم التكليفي لم يكن وجه لهذه الامور بل لو لم يدفع لاجبر بذلك، مع أنه لا وجه لذلك مع كون الخطاب تكليفيا محضا بل يسقط بالعصيان وبالموت، فلا وجه للاخذ من ماله أو اجباره على الدفع وغير ذلك من الاحكام المتعلقة على ما في الذمة.
وأما ما يرجع الى الجملة الثانية، من أن الغاصب الاول يملك باعطاء البدل ذلك البدل في ذمة الغاصب الثاني بلا وجه لوجهين: الف – ان التملك لا يحصل الا بسبب اما اختياري أو غير اختياريكالارث، ففي المقام شئ منهما غير موجود، فبأي سبب ملك الاول ما في ذمة الثاني ليكون هذا سبب الرجوع إليه، بل يسقط حق المالك بمجرد اداء واحد لعدم بقاء الموضوع له، وهذا الذي أفاده راجع الى مقام الاثبات ايضا وانه لا دليل لتملك الاول لما في الذمة الثاني وان كان معقولا في الواقع ومقام الثبوت.
ب – ان لازم ذلك ان لا يرجع الاول مع رجوع المالك إليه الا الى من تلف المال في يده، فان باعطائه البدل يسقط الاحكام التكليفية المتوجة على الغاصبين لاداء البدل، فلم يبق الا الاخير لكون خطابه ذميا فلا يسقط باداء الاول، فلا بد من أن يرجع إليه فقط دون غيره، مع أنهم ذكروا انه يجوز أن يرجع الى اي منهم شاء، فان رجع الى الاخير فتم المطلب وان رجع الى الوسط فيرجع الوسط الى الاخير.
فهذه الايرادات غير الايراد الاول لا بأس بها لتماميتها، اذن فلا وجه