پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص199

لما استقر تداركه في ذمة الاول، فالضامن الثاني لما ضامن لاحد الامرين اما العين أو البدل على نحو البدلية بنحو الضمان العوض.

والحاصل ان من تلف المال في يده ضامن لاحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فتكون ذمته مشغولة بشيئين على سبيل البدلية اما تدارك نفي العين أو تدارك بدلها، فحال الاول مع الثاني كحال الضمان مع المضمون عنه، فان الضامن لشخص عن دين بامره انما يرجع الى المضمون عنه مع اداء دين الدائن والا فلا يستحق بذلك، فإذا رجع المغصوب منه الى الاول فاخذ منه تدارك العين فيرجع هو الى الثاني فيأخذ منه تدارك ما استقر في ذمته لضمان الثاني على ذلك.

وبالجملة ان ظهور كلام الشيخ ( رحمه الله ) في الغاصب الثاني انما انه ضامن لتدارك العين للمالك وبدلها لتدارك ما في ذمة الغاصب الاول للاول.

وعلى هذا فيندفع اشكال عدم صحة رجوع السابق الى اللاحق في صورة عدم الغرور، إذ السابق يطالب من اللاحق ما استقر في ذمته فيرجع إليه في ذلك.

وهذا بخلاف ما إذا رجع المالك الى الثاني، فانه لا يرجع الى اللاحق في غير صورة الغرور، لعدم اشتغال ذمته للثاني كاشتغال ذمة الثاني للاول، فما لم يرجع المالك الى الاول ليس له أن يرجع الى الثاني، لان الاول لم يتدارك العين للمالك حتى يرجع الى الثاني في البدل الذي حصل به التدارك، وانما له الرجوع إليه بعد ما رجع المالك الى الاول.

وفيه أولا وقبل كل شئ، ان الغاصب الاول والثاني وهكذا لم يضمنوا الا العين بمجرد وضع اليد بها، فلم يضمنوا ببدلها قبل التلف، فبالتلف أو الاتلاف ينتقل الضمان بالبدل لانتقال العين الى الذمة.

وهذا المعنى مشترك بين جميع من تعاقبت يده على العين المغصوبة