پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص198

البدل، فان البدل الذي في ذمة السابق انما هو لمالك العين، فبدله وهو ما في ذمة اللاحق ايضا يكون للمالك، وهو من له البدل، ولا وجه لكونه لمن عليه البدل وهو الضامن السابق.

ج – إذا فرضنا ان العين بعد ما صارت في يد اللاحق رجعت الى السابق فتلفت في يده، فالظاهر انه لا يجوز للسابق حينئذ إذا رجع إليه المالك أن يرجع الى اللاحق، فلازم بيان المصنف أن يكون له الرجوع عليه لانه يصدق على اللاحق انه ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق.

ودعوى انه بعد ما رجعت العين الى السابق ينقلب السابق الى اللاحق دعوى باطل، بأن الضمان انما حدث باثبات يده الاول، وفي ذلك الحين لم يكن له بدل وبعد العود إليه لا يحدث ضمان آخر، مثلا إذا غصب عينا وضمن فاعطاه غيره أو اخذ منه قهرا ثم رده ذلك الغير إليه لا يحدث ضمان آخر لاجل هذه اليد الثانية، بل الضمان الحادث أولا باقي وقرار الضمان على الغاصب الاول إذا تلف المال في يده بعد العود إليه، ولازم بيان المصنف ( رحمه الله ) أن يكون قرار الضمان على الغاصب الثاني، مع أنه لم يتلف في يده، وقد ذكر الاشكالات الاخر ايضا.

2 – ما اجاب به المصنف، وحاصل كلامه على ما يظهر من ظاهر عبارته ان الغاصب الاول أو من في حكم الغاصب، اي بايع مال الغير مثلا بالبيع الفاسد، بعد اخذه من الغير كذلك انما هو ضامن للعين نفسها، فالغاصب الثاني ومن في حكمه انما هو ضامن للعين وبدلها، أما العين فلمالكها، واما البدل فللضامن الاول، وهذا بخلاف الضامن الاول، فان في زمان كون العين تحت يده لم تتلف ليضمن العين بمالها بدل، بل كانضمانه منحصرا بالعين وحدها، واما الضامن الثاني حيث ان العين قد تلفت عنده فيكون ضمانه بها بماله البدل، وهذا الضمان بالبدل ضمان