پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص195

وبالجملة ثبوت الضمان على هذا لو كان مقيدا بعدم الضمان بل لم يقل أحد باستحالة هذا النحو من الضمان، وان كان يظهر من بعض كلمات العلامة (1) ذلك، ولكن لعل مراده من ذلك نفي الضمان عن كل منهم استقلالا بحيث يكون لكل واحد منهم ضمان خاص ويكون المالثابتا عليه ليلزم كون مال واحد ذي عوضين وبدلين بل ذي ابدال عديدة، والا فلا استحالة هنا بوجه.

وما انكرنا على العامة في باب الضمان الاختياري لم يكن ذلك من جهة الاستحالة، بل من جهة عدم الدليل عليه فلا محذور فيه لو اقتضاه الدليل، بل لا بد من الالتزام به في بعض الموارد، كما إذا غصب أحد مال شخص فغصب منه شخص ثالث فتلف عنده فانه اي المالك يرجع الى اي منهما شاء، وهذا ليس الا القول بالضمان على طريقة العامة، من كونه ضم ذمة الى ذمة اخرى.

فتحصل ان هنا ضمان متعددة لمال واحد، فلا يلزم من ذلك التعدد كون قران واحد صاحب ابدال كثيرة، بل صاحب بدل واحد ينطبق على الكل على سبيل البدلية.

ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع الى اللاحق مع عدم الغرور

ثم مع الالتزام بالواجب الكفائي اي بكون الضمان هنا كالواجب الكفائي فما الفرق بين هذا المقام وسائر الواجبات الكفائية، فلماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع الى اللاحق مع عدم الغرور وليس كذلك في موارد اخرى من الواجبات الكفائية، كما إذا كان شخص عطشانا فيموت به فيجب على كل من اطلع على حاله أن يسقيه بالماء ولو كانت قيمته ألف،

1 – التذكرة 2: 92.