مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص194
وان الواجب الكفائي كما عليه في الاصول خارج عن الواجب المشروط والترتب بالكلية كما هو واضح.
ولو سلمنا مبناه فبناؤه عليه ليس بصحيح، وذلك فان ما ذكره من المحذور، من أنه لو كان الضمان على نحو الواجب الكفائي فلازمه عدم ضمان كل منهما فيلزم انعدام الضمان انما يلزم لو كان الضمان مقيدا بعدم الضمان الاخر ووجوب الضمان على الاخر مقيدا بعدم الضمانعلى هذا، فعليه لا يختص المحذور بباب الضمان بل يجري في الواجب التكليفي ايضا، فانه يقال: لو كان الواجب الكفائي كصلاة الميت مثلا مقيدا بعدم كونها واجبة على الاخر وبالعكس فيلزم ان لا يكون هنا واجب اصلا، ولكن الامر ليس كذلك، فانه رحمه الله التزم في الواجب الكفائي بناء على صحة المبني ان الواجب على هذا الشخص مقيد بعدم اتيان الاخر مع الوجوب عليه لا بعدم كونها واجبة على الاخر، والا فالمحذور موجود في المقامين.
وفي المقام إذا قلنا ان الضمان على هذا مقيد بعدم اتيان الاخر لا بعدم الضمان الذي هو مثل عدم الوجوب على الاخر في التكليفان فلا يلزم المحذور، ولا ينافي بكون الواجب على كل مكلف وجميعهم ولكن الواجب مقيد بمعنى ان كونها واجبة على زيد مقيدة بعدم اتيان الاخر على الاخر يلزم المحذور ولكن لازمه الالتزام بمثله في التكليفيان ايضا وان كان مقيدا بعدم اتيان الاخر فلا يلزم فيه محذور بوجه حينئذ.
وهكذا في باب الضمان فانه مطلق وثابت لكل من وضع يده على المال وانما الخروج عن العهدة مقيد، اي لزوم أن يخرج هذا عن عهدة الضمان مقيد بأن لا يكون الاخر خارجا عن عهدته والا فيسقط حق المالك باداء واحد عن الباقين كما لا يخفى.