مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص193
وهكذا كما في الضمان الاختياري، ومن هنا يرجع اللاحق على السابق في الضمان الاختياري لامر السابق على ذلك فيه.
وبالجملة ان ما ذهب إليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه، ولو صح ذلك فلا بد وأن يلتزم القائل به بكون الضمان لهما على نحو الاشتراك لعدم امكان تعلق مال واحد بذمة شخصين، فان لازمه أن يكون للدرهم الواحد ابدال عديدة.
وفيه ان ما أفاده شيخنا الاستاذ ليس بصحيح من حيث البناء والمبني، اما من حيث المبني فانه قد بني في تصوير الواجب الكفائي على أنالواجب وان كان شيئا واحدا الا أن الخطاب متوجه الى جميع المكلفين فلا بد لكل واحد منهم اتيانه ولكن مع اتيان الواحد سقط عن الباقين.
وتوضيح ذلك ان في الواجب التخييري قد تعلق الغرض باتيان أحد الامرين أو امور عديدة، بحيث يكون غرض المولى قائما باتيان واحد منهما مع الغاء الخصوصية، ويكون اتيان كل من الامرين وافيا لغرضه ومقصوده، وحينئذ يستحيل للمولي أن يأمر عبده باتيان أحدهما بالخصوص لكونه ترجيحا بلا مرجح.
وكذلك الكلام في الواجب الكفائي، غايته ان التعدد فيه في ناحية المكلف دون الواجب، بأن يكون غرض المولى متعلقا باتيان واجب وتحققه في الخارج كصلاة الميت مثلا، فان غرض المولى انما تعلق بصدور الفعل من شخص واحد، أي شخص كان بالغاء الخصوصيات وتعيين شخص خاص مع كون الواجب واحدا، فليس معنى ذلك ان وجوبه على هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه على الاخر، وهكذا وهكذا.
وعليه فليس مبناه هذا في المقام صحيحا وموافقا لمبناه في الاصول،