مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص192
كثيرين ومتعددين، بحيث لو اتي الواحد منهم سقط عن الباقين والا فعوقب الجميع، وهكذا في المقام، فان المال مال واحد وضمانه ضمان واحد ولكن الضامن متعدد، بحيث لو ادي المال واحد منهم سقط حق المالك عن الباقين وان كان لكل واحد منهم أن يرجع الى الاخر وان لم يؤدي لكان كلهم ضامنين على ذلك.
مناقشة المحقق النائيني ( رحمه الله ) والجواب عنها
واشكل عليه شيخنا الاستاذ (1) بأن تنزيل المقام بباب الواجب الكفائي غير معقول، إذ مرجع وجوب الكفائي الى أنه يجب لكل واحد من المكلفين اتيان الواجب لو لم يأت الاخر فيكون اتيان كل منهم واجبامشروطا بعدم اتيان الاخر، فإذا اتي فيسقط عن الباقين نظير الالتزام بالتكليف الترتيبي في الضدين كما نقح في الاصول، وهذا المعنى غير ممكن في المقام، فان معنى اشتراط وجوب الضمان على كل واحد بعدم وجوبه على الاخر ليس الا نفي الضمان عنهما بالمرة، فان معنى ان هذا ضامن أن لم يجب على الاخر، وذلك هنا من أن لم يؤد هذا ان كل منهما ليس بضامن.
فما ذهب إليه الجمهور من أن الضمان ضم ذمة الى ذمة اخرى في الضمان الاختياري في هنا غير معقول، كما ذكرناه، لرجوع ذلك الى انتفاء الضمان عنهم، الا أن يقال بالشركة أو بضمان كل على المالك مستقلا ليكون المال واحد عوض كثير، فهما كما تري، الا أن يقال بالضمان الطولي والترتيبي لا بالمعنى المذكور بل بمعنى ان كل واحد من الضامنين في طول الضامن الاخر وان اللاحق يضمن لما ضمنه السابق
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 284