پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص191

ان الضمان على نحو الواجب الكفائي انما يتصور في الواجبات التكليفية، فانه لو قلنا ان الاداء بنحو الواجب التكليفي لكان لذلك وجه فيكون ذلك مثل الترتب انه يجب الاداء بهذا الشخص ان لم يؤد الاخر فيتوجه الامر بالاداء الى كل منهم بعنوان الواجب المقيد، ولكنه ليس الامر كذلك.

فباب الضمان لا يقاس بالاحكام التكليفية، فلا يعقل الضمان بنحو الترتب بحيث يكون كل منه في عرض الضمان الاخر، بل لا بد وأن يشتركا في الضمان أو يكون على واحد فقط، والا لو قلنا بأن ضمان كل منهم مقيد بعدم ضمان الاخر معناه ان لا يضمن جميعهم.

نعم يمكن القول بالترتب الطولي، فهو غير مسلك العامة، كما إذا امرشخص بضمان لشخص عنه وهكذا، فان كل منهم ضامن في طول الاخر بحيث لو لم يؤدي المضمون عليه دين المديون فيرجع الى ضامنه لانتقال المال الى ذمته فيرجع هو الى المضمون عليه لكون ضمانه بامره، وهكذا المتأخرون.

(1)

بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الايدي

والحاصل ان كلامنا كان في تصوير الضمان في تعاقب الايدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا، بأنه فلماذا يرجع السابق الى اللاحق مع عدم الغرور وان المالك كيف يرجع على كل واحد منهم مع كون المال واحدا فلا يضمن المال الواحد الا شخص واحد.

وقد وجهه شيخنا الانصاري ذلك بتنزيله منزلة الواجب الكفائي وانه كما ان الواجب في الواجب الكفائي شئ واحد وان كان المكلفين

1 – راجع حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 286.