مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص190
ومن هذا القبيل من الضمان على البدل نظير الواجب الكفائي موارد كثيرة كما ذكر الفقهاء: منها: انه إذا لم يطمئن كل من البايع والمشتري على الاخر خوفا من أن يظهر المثمن أو الثمن مستحقا للغير فيطلب الضامن على العوض فعند خروجه مستحقا للغير ليكون دركه عليه فقد ضمن الضامن العين في عرض ضمان البايع أو المشتري بنفسها هنا، فللمضمون عند خروج العوض مستحقا للغير أن يرجع بأى منهما شاء، فليس المال منتقلا الى ذمة الضامن ليكون عهدة المال الى الضامن فقط، فان العين موجودة في الخارج.
ومنها: الضمان بالاعيان الشخصية الخارجية المضمونة، فان فيها ايضا ان الضمان من ضم ذمة الى ذمة اخرى ولم ينقل الضمان من شخص الى آخر لوجود العين في الخارج فيكون الضمانان في عرض واحد، بلعن أبي حمزة (1) انه يمكن أن يضمن اثنان ابتداء لشئ واحد من دون أن يكون ضمان أحدهما متقدما على ضمان الاخر كما عرفت، وهكذا حكى الشهيد عن العلامة (2) في دروسه انه نفى المنع من ضمان اثنين على وجه الاستقلال كالعبادات الواجبة كفاية.
و منها: اموال الغاصب من الغاصب، وهكذا من الموارد الكثيرة.
هذا كله حال المالك بالنسبة الى ذي الايدي، وقد اشكل عليه شيخنا الاستاذ (3) بما حاصله:
1 – الوسيلة: 28.
2 – حكي فخر الدين عن ابيه في الايضاح 2: 89، ولم نقف عليه في كتب الشهيد ولا على من حكي عنه.
3 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 368.