پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص189

العهدات العديدة معناه لزوم خروج كل منهم عن العهدة عند تلفها، وحيث ان المضمون ليس الا شيئا واحدا فمعنى تسلط المالك الى رجوع كل منهم ليس الا تسلط رجوعه الى واحد منهم على البدل، فمن اي منهم استوفي البدل لسقط حقه عن الغير وتسلط الرجوع الى الاخر.

وهذا نظير الواجب الكفائي في الاحكام التكليفية، فكما ان في الواجب الكفائي ان التكليف متوجه الى الكل بحيث لو تركوا لعوقبوا جميعا ولو اتي الواحد سقط عن الجميع.

وهكذا في المقام ان الضامن للعين جميع من ثبتت يديهم بها بحيث لو لم يعط واحدا لطولب وعوقب الجميع ولو ادي واحد لسقط عن الباقين، فللمالك أن يرجع الى اي منهم على البدل وبعد اخذه ماله ممن رجع إليه فهو يرجع الى اللاحق وهو الى لاحقه، وهكذا الى أن ينتهي الى المتأخر الذي تلف المال عنده.

وهذا الوجه ينطبق على مسلك الجمهور (1)، حيث انهم ذهبوا الى أن الضمان من ذمة الى ذمة اخرى لا من ذمم كما عند الامامية ليكون المالمنتقلا الى ذمة الضامن، فان الجمهور التزموا في باب الضمان على ذلك وان من يكون ضامنا عن شخص فيضم ذمته الى ذمة شخص المضمون عليه فيصير الضامن اثنان وهكذا بحيث مع تعدد الضامنين يتعدد الذمم للضمان ويضمن كلهم العين في عرض واحد على البدل، نظير الواجب الكفائي.

وانا وان انكرنا ذلك عليهم في باب الضمان، ولكنه من جهة عدم الدليل، فحيث اقتضي الدليل في المقام الالتزام بذلك فلا مانع من الالتزام به.

1 – انظر المغني لابن قدامة 4: 590.