پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص188

حكم الضمان مع تعاقب الايدي

وله ( رحمه الله ): ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان كل ما يرجع المشتري به على البايع.

أقول: ظهر من مطاوي ما ذكرنا ايضا ان الغرامات التي توجه الى المشتري يرجع بها الى البايع مع الغرور، وانه لو رجع المالك الى البايع حينئذ فلا يرجع هو الى المشتري ومع عدم الغرور نظير فساد البيع فيرجع البايع مع رجوع المالك إليه الى المشتري، ولو تعاقبت الايدي فيرجع كل سابق الى لاحقه الى أن ينتهي الامر الى الذي تلف العين عنده أو هو اتلفها فيغرم قيمة العين والمنافع التي فاتت تحت يدها دون المنافع الفائتة تحت الايادي السابقة.

تصوير الضمان في تعاقب الايدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا

فان قلت: ان كلا من البايع والمشتري يتساويان في ضمان العين وحصولها تحت يدهما وهكذا الايادي اللاحقة، وهو سبب للضمان عن كون يدهما يد العادية، فكلهم مشتركون في ذلك فلا وجه لرجوع البايعالى المشتري وهو الى لاحقه، وهكذا الى أن ينتهي الامر الى من انتهي إليه الامر، الا أن يستند الضمان الى الاتلاف فانه حينئذ يستقر الضمان الى ذمة من صار سببا للاتلاف.

فقد اجاب العلامة الانصاري ( رحمه الله ) بما حاصله: ان الشئ الواحد انما يكون له ضمان واحد فكيف اشتغلت الذمم المتعددة عند تعاقب الايدي بشئ واحد، ولم يكن مقتضي على اليد الا شئ واحد، فقال: اشتغال الذمم المتعددة وكون ضمان العين