پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص187

لا ان مقدارا من الثمن في الانشاء العقدي يقابل الوصف أو الشرط، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار بين الرد والارش في العيب كما سيجئ في باب العيب ان الارش ثابت بالتعبد لا من باب ان الثمن يقسط على الوصف والموصوف، والا وجب أن يكون الارش من نفس الثمن.

ومن هنا لم يثبت في غير موارد خيار العيب الا الخيار بين الفسخ والامضاء أو في موارد خيار العيب ليس على البايع اعطاء الارش بدون المطالبة بل معها، بحيث لو لم يلتفت به المشتري الى الابد أو التفت ولم يطالب فليس على البايع شئ، وهذا بخلاف اجزاء المبيع فان الثمن واقع في مقابلها بحيث لو لم يعط البايع بعضها لكان عليه الضمان وفعل فعلا محرما لكونه مال الغير وقد اخذ في مقابله الثمن كما هو واضح.

لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة قوله ( رحمه الله ): ثم ان ما ذكرناه كله من رجوع المشتري على البايع بما يغرمه انما هو إذا كان البيع المذكور.

أقول: ان ما تقدم هنا ضمان الغار للمغرور في مورد استناد التفويتإليه، وانه لو رجع المالك الى المشتري فهو يرجع الى الغار، وان رجع الى البايع فهو لا يرجع الى المشتري، انما هو في مورد يكون البيع صحيحا من غير جهة كون البايع غير مالك بحيث يكون الفساد مستندا الى كذب البايع وتغريره، واما لو كان فاسدا من غير هذه الجهة فيكون المقام كسائر البيوع الفاسدة فلا يكون الضمان على البايع بل على المشتري، بناء على ما ذكرناه من أن فاسد البيع يضمن فيه كما يضمن في صحيحه كما هو واضح.