مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص186
أحد مال غيره أو غصبه فباعه من شخص ثان بقيمة قليلة وبثمن بخس، ثم باع الثاني من ثالث بهذه القيمة ايضا بقصد الاحسان بأن يشترط أن يعطي الفقراء ويطعم المساكين، فبعد ما صرف الثالث المال في الاحسان أو اكله بنفسه ثم علم انه كان مال الغير فرجع المالك الى الثالث فاخذ منه جميع ما يترتب على ماله من المنافع والعين، فليس لهذا الثالث أن يرجع الى الثاني بدعوى انه مسبب في ذلك، فان السيرة قاطعة على أنه لا يصدق التفويت في مثل ذلك بوجه، فليس التلف مستندا الى نفس الثاني كما هو واضح لا يخفى.
وبالجملة ان هذا ليس الا كسائر البيوع الفاسدة من دون فرق بينها بوجه، فيكون الضمان على من تلف عنده المال فلا بد وأن يخرج من عهدة الضمان، بل المشتري بنفسه اقدم على ذلك، لا بمعنى ان الاقدام من المضمنات، بل اليد أو السيرة والاقدام انما هو لدفع ما يمنع عن الضمان من الوديعة ونحوه مما لا يوجب الضمان، فالاقدام بالضمان يوجب دفع ذلك المانع.
ثم انه ذكر المصنف فرقا في بعض الاوصاف وقال: واما ما يغرمه بازاء أوصافه فان كان مما لا يقسط عليه الثمن كما فيما عدا وصف الصحةمن الاوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت، فالظاهر رجوع المشتري على البايع لانه لم يقدم على ضمان ذلك.
واشكل عليه شيخنا الاستاذ (1) بايراد ظاهر، بأن الاوصاف مطلقا لا يقسط عليها الثمن كالشروط، ولا ينافي ذلك ما يقال: ان للوصف أو الشرط قسطا من الثمن، لان معناه ان قيمة العين تزداد بالوصف أو الشرط
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 311.