پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص185

وقد عرفت انه لا يفرق في ذلك بين المالك حدوثا وبينه بقاء، كما لا يفرق في ذلك بين المنافع المستوفاة وغيرها، هذا كله فيما يكون التقديم مجانيا.

إذا كان التسليط بالبيع

وإذا كان التسليط بالبيع فهو على قسمين، فانه تارة يكون في مورده غرور بحيث يصدق الغرور بأنه غر البايع المشتري، واخرى لا يصدق.

اما الاول بأن يأخذ البايع مال غيره بالغصب أو السرقة ولو كان مال المشتري ايضا، ثم يبيع ذلك من المشتري بقيمة قليل بدعوى انه مال نفسه يقصد بذلك التقرب الى الله، ويأخذ المشتري ذلك فيأكله أو يشترط البايع في البيع صرفه في اكله أو في احسان الغير، وبعد ما يتلف المال فيخبر المشتري بالحال أو هو بنفسه يلتفت بذلك وان المال مال نفس المشتري أو مال شخص آخر، فانه لا شبهة هنا في ضمان بالعين بجميع شؤونها من المنافع المستوفاة وغيرها، الا المنافع التي لم تدخل تحت ضمان البايع من المنافع المتجددة كالبيض واللبن والثمار ونحوها، وكذلك الثمن الذي هو بنفسه كان مقدما بذلك ولم يصدق الغرور بالنسبة إليه.

فان رجع المالك الى المشتري فيرجع المشتري ايضا الى البايع، فانالسيرة قائمة في مثل ذلك كون السبب في التلف هو البايع وانه هو الذي غر وتسبب في التلف وان التلف يستند إليه، فانه لو لم يبع ذلك منه ولم يشترط اتلافه لم يقدم المشتري بذلك، وهكذا في كل مورد يصدق عنوان الغرور واستناد التلف الى البايع.

وأما لو لم يصدق الغرور فلا يرجع المشتري الى البايع، كما إذا سرق