پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص184

والتغرير يوجب الضمان بلا شبهة وان لم نقل بالضمان في جميع موارد الغرور.

وكيف فهل يشك أحد في أنه لو قدم أحد مالا لشخص هبة مجانية بعنوان انه ماله ثم ادعي ذلك المال منه ان له حق الرجوع إليه مع التلف، وهكذا إذا كان مال غيره، فان اهل العرف يستندون التلف الى السبب للغرور.

فهذا بديهي لا شبهة فيه ومما قامت به السيرة، نعم في المنافع المتجددة حيث لم يكن فيها تقديم مجاني من قبل المعطي فلا شبهة في الضمان اي ضمان الاخذ، بل الامر كما ذكر لو اعطي المعطي مال نفس الاخذ له بعنوان مال شخص المعطي، فانه لا يشك أحد من اهل العرف في ضمان المعطي لذلك ايضا، إذ المال ولو كان للاخذ وانه اتلف مال نفسه ولكن اتلفه بما انه مال المعطي ودخل تحت تصرفه مجانا، فالاتلاف مستند الى الاخذ المجاني دون مال نفسه، فليس السبب في ذلك الا هو المعطي، وهو الذي غره في ذلك، فيكون ضامنا له للغرور بمقتضي السيرة العقلائية فيرجع إليه.

بل لا يفرق في ذلك بين جهل المعطي بالحال وعلمه فانه مع الجهل والاشتباه، فايضا يكون ضامنا للمالك، فليس له أن يرجع الى الاخذ المجاني بوجه لما تقدم، كما إذا كانت عنده وديعة فاشتبه فاعطاها للغير بعنوان انها مال نفسه، فان هذا التسليط تسليط مجاني على اتلاف مالالغير، فلا يضمن المعطي له بل يكون الضامن هو المعطي لكونه متلفا لمال الغير فكانت يده يد اتلاف لا يد وديعة الا في المنافع المتجددة لعدم دخولها تحت ضمان المعطي من الاول، وأما في غيرها فلا، لان ذلك ليس الا كتقديم مال نفسه للغير مجانا ابتداء.