پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص183

المشتري، لعدم ثبوت ضمانها ابتداء على البايع.

بيان ذلك: ان أحدا لو قدم طعاما لاحد ليأكله بما انه مال شخص المعطي فاخذه الاكل فاكله فانه قد اخذه ذلك بعنوان انه مجاني ولم يقدم على الضمان من الاول، وكذلك ان المعطي قد سلطه على ذلك بما انه مال نفسه ولو كان في الواقع مال غيره ويعلم انه مال الغير، فإذا علم الاخذ بعد تلفه انه مغصوب فليس للمعطي أن يرجع الى الاخذ ويقول: ان هذا كان مال الغير فاني أعطيته لك بعنوان مالي كتابا، فان التسليط ليس الا تسليطا مجانيا، فلم يكن اخذه الا اخذا مجانيا، بل لو رجع إليه المالك فهو يرجع الى المعطي ايضا لانه ليس هذا الا كتقديم مال نفسه لشخص باعتقاد انه مال الاخذ فانكشف انه مال نفسه، فانه ليس له أن يرجع الى الاخذ بدعوى انه كان في عقيدتي انه مالك، فان الاخذ ليس الا اخذا مجانيا فلا ضمان فيه بل هذا وتقديم ماله الواقعي مع العلم به ليس الا واجدا.

اذن فيكون تقديم مال الغير ايضا مثله، فانه مع رجوع الغير إليه فبخروجه عن عهدة الضمان يكون مالكا بقاء لما قدمه الى الغير، فليس في تسليط الغير على اتلاف ماله بين ما يكون ماله حدوثا وبين ما يكون مالا له بقاء، فكما أن تسليط الغير على تسليط ماله مجانا ابتداء لا يوجب الضمان كذلك ما يكون مالا له بقاء بسبب الخروج عن عهدة الضمان.

فهذا الذي ذكرناه مما قامت به السيرة العقلائية، واما رجوع الاخذ الى المعطي لو رجع إليه المالك فواضح، لان السبب في تفويته هو المعطي وانما غره بعنوان انه مال نفسه، فهو السبب اي المعطي فيالتلف وان كان المتلف بالمباشرة هو الاخذ، الا أن العرف يستندون ذلك الاتلاف الى المسبب لقوته ولاغراء الاخذ بذلك، فمثل هذه الخديعة