پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص182

سلطه على ذلك، واما لو رجع المالك الى المشتري فيرجع المشتري الى البايع كما عرفت، واما المنافع التي لا تدخل تحت ضمان الغاصب من الاول.

ومن هذا القبيل الاوصاف الزائدة، فلو رجع المالك إليها فليس للمشتري أن يرجع الى البايع، فان التسليط في تفويت ذلك ليس من ناحية البايع، ويأتي ذلك في تعاقب الايدي مفصلا.

من هنا يظهر انه لا وجه للتفصيل بين المنافع المستوفاة وغيرها، فانها ان دخلت تحت ضمان البايع فلا يرجع في المستوفاة الى المشتري لو رجع إليه المالك، ففي غير المستوفاة بطريق أولى، وان لم تدخل تحت ضمانه فرجع المالك الى المشتري ففي المستوفاة بطريق أولى، وهذا واضح جدا.

وبالجملة حكم الغاصب بعد رجوع المالك إليه حكم المالك الابتدائي، فكما ان المالك حدوثا لا يرجع الى من سلطه على تفويت ماله فكذلك بقاء كما هو واضح.

بيان آخر

وحاصل الكلام انه لا بد وأن يفصل في المقام بين المنافع التي دخلت تحت ضمان البايع والمشتري كليهما، فحينئذ ليس للبايع مع رجوع المالك إليه أن يرجع الى المشتري بل يرجع المشتري الى البايع مع رجوع المالك إليه، وتلك كالعين بنفسها وكسكني الدار وركوب الدابة التي تكن قائمة بالعين وتسلم الى المشتري مع تسليم العين، وأما المنافع المتجددة التي لا تدخل تحت ضمان البايع كالثمار والاشجار واللبن للحيوان ونحوهما مما تجدد تحت يد المشتري فلا يكون ضامن لها ال