مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص181
ولكن يمكن لنا التفصيل في المقام، بينما يكون ما يرجع المالك الىالمشتري داخلا تحت ضمان البايع، فللمشتري أن يرجع في ذلك الى الغار، وبينما لا يكون ذلك داخلا تحت ضمان البايع، فلا يرجع المشتري فيما اغتر به للمالك الى البايع.
وتوضيح ذلك انه لو اغتر أحد غيره بتقديم مال الغير إليه بما انه مال نفسه فانكشف بعد التلف انه مال الغير أو مال الاكل الذي هو المعطي له، فلا شبهة ان الغير يرجع الى الاكل وهو يرجع الى المقدم لكونه ضامنا ابتداء في ذلك، وانما سلط الغير عليه بعنوان انه مال نفسه لا بما انه مال الغير، وهكذا لو ظهر انه مال الاكل ايضا كما لا يخفى.
وعلى هذا فليس للمسلط أن يرجع الى الاكل لو رجع المالك إليه، بدعوى انه سلطه عليه لكونه مال الغير، فان قصده لا يفيد بوجه.
تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب
إذا عرفت ذلك فنقول: ان المنافع على قسمين: فقسم منها تكون داخلة تحت ضمان الغاصب كاجرة الدار والثمار للاشجار ونحوها، وقسم منها لا تكون داخلة تحت ضمان الغاصب كركوب الدابة الى الحلة أو الكربلاء مثلا.
ففي الاول إذا رجع المالك الى البايع فليس للبايع أن يرجع الى المشتري، فانه بعد اقدامه على ضمان مال الغير واعطائه قيمته وقيمة منافعه صار مالكا للمغصوب بقاء، فكما لا يرجع الى من سلطه على اتلاف ماله ابتداء فكذلك ليس له الرجوع الى من سلطه على اتلافه بقاء، فإذا ليس له ذلك في العين أو في المنافع المستوفاة على تقدير بقاء العين، ففي المنافع غير المستوفاة بطريق أولى لا يرجع الى المشتري لانه بنفسه